عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

184

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

جنينها مستثنى ، ورد الولد فكان كاتبه يعتق بعتقه ] ( 1 ) ، أو يعجز فيرق لسيده ، فإن لم يرد حتى أعتق المشتري الأمة وولدها ، والمكاتب بحاله أو قد عجز ، أو ودى ( 2 ) فذلك سواء ، يمضي العتق في الأم ، وترد إلى قيمتها على أن جنينها مستثنى ، ويرد عتق الولد ، فإن كان أبوه قد عتق ، عتق بعتقه ، وولاؤه لسيده ، وإن كان قد عجز كان الولد معه رقيقا ، وإن كان بحاله لم يعجز رد وكان معه يعتق بعتقه أو يرق برقه . جامع القول في ولد أم الولد من كتاب ابن سحنون قال مالك : كان ربيعة يقول في ولد أم الولد من زوج أنهم أحرار في حياة سيد أمهم ، ويقول لم يؤذن له في إنكاحها ، إنما له منها الاستمتاع ، قال مالك ، وأحب إلي ألا يعتقوا حتى تعتق أمهم ، وأكره له أن يزوجها ، ولا أراه ، وإنما له فيها المتعة ، وربما كان له منها الولد الكبير فيريد بذلك مساءته ومن ومن العتبية روى أشهب عن مالك ، فيمن زوج أم ولده لعبده فتلد منه / جارية ، فيهب تلك الجارية لولده ، فله وطؤها كما له نكاح ابنة امرأة أبيه من غيره ، ثم رجع مالك عن هذا في رواية ابن القاسم ، وقيل له في رواية أشهب أليس ولدها بمنزلة أمه كالمعتق إلى أجل ، فكيف يهبها ؟ فسكت ، قال أشهب ، ليس في ذلك شك أن كل من فيها طرف حرية فلا يطئها السيد أحداً برق ، ولكن بنكاح ورواه ابن القاسم عن مالك ، أنه لا يهب ابنة أم ولده لأحد ولا يطؤها أحد إلا بنكاح ، وكذلك بنات المدبرة . وقال في كتاب ابن المواز ، ولا يهب أم ولده لمن يطؤها ، لأنها معتقة إلى أجل ، ولا يهب مدبرته ولا أم ولده ولا معتقة إلى أجل ، وله أن يزوجهن ، وله أن يزوج بنت أم ولده لابنه ، محمد إن لم يشرب ولد أم الولد من لبن سيد أمها مثل أن ينقطع لبن السيد منها قبل أن تلد من غيره .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب . ( 2 ) حرفت في الأصل إلى قوله ( أوفداه ) .